١- تجب الزكاة في نقود الذهب والفضة، وفي سبائك الذهب والفضة.
٢- نصاب الذهب (85 جراماً)من الذهب الخالص، ونصاب الفضة (595 جراماً) من الفضة الخالصة.
ويُحسب نصاب الزكاة بالعملة المحلية لكل بلد بضرب نصاب الذهب (85 جراماً) من الذهب عيار (24) في سعر الجرام منه، وهو يختلف من وقت إلى آخر.
٣- مقدار الزكاة ربع العشر (2.5 %)، ويمكن إخراجها بالعملات المتداولة في بلد المزكي أو في البلد الذي توجد فيها أمواله.
٤- زكاة الحلي:
أ) حلي الزينة غير المستخدم للتزيّن تجب فيه الزكاة قولاً واحداً.
ب) حلي الزينة المستخدم للتزيّن، للعلماء في وجوب زكاته قولان:
– أحدهما يرى وجوب الزكاة فيه.
– والثاني يرى عدم الوجوب فيه.
ولكلا القولين حجته ودليله، مع ملاحظة الضوابط التالية عند الأخذ برأي من يقول بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء
١- أن يكون الاستعمال مباحاً، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالاً محرماً كالتزيّن بحلي على صورة تمثال أو حلي يستعمله الرجل.
٢- أن يستعمل الحلي بقصد التزيّن، فإن لم يستعمل وقصد به الادخار أو الإتجار فتجب الزكاة فيه.
٣- أن يبقى الحلي صالحاً للتزين به، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة و سبك، ويستأنف له حولاً من وقت تهشمه.
٤- أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفاً، أما إذا بلغت حد الإ سراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال.
يُزكى عن قيمتها السوقية إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب (وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص)، وكان للمالك القدرة على التصرف فيها تصرفاً تاماً، فتُقَوّم ويُخرج منها ربع العشر (2.5 %).
يُزكى عليها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، ويشمل ذلك النقود التي في حوزة المزكي، ورصيد الحساب الجاري، وحساب التوفير، والودائع الاستثمارية بأنواعها، ويخرج على مجموعها نسبة 2.5 %.
– إن دفعت الشركة الزكاة فليس على المساهم زكاة.
– إن بيّنت الشركة مقدار الزكاة لكل سهم فيضرب هذا المقدار في عدد الأسهم التي يمتلكها ويخرج زكاة أسهمه.
– إن لم تبين الشركة مقدار الزكاة لكل سهم فتحسب زكاة الشركة بحسم (الخصوم المتداولة) من (الأصول المتداولة) وقسمة الناتج على أسهم الشركة لبيان مقدار زكاة كل سهم، ويضرب في عدد الأسهم المملوكة.
لا زكاة عليه.
لا يُزكى إلا عند البيع، فإذا بيع زُكي عن المبلغ الذي يبيع به إن حال على شراء العقار الحول عن سنة واحدة فقط، ولو مضى على ملكه أكثر من سنة.
لا تجب الزكاة في أصل العقار باتفاق العلماء، وللعلماء في زكاة إيراده قولان:
القول الأول: يَضم المزكي صافي الإيراد إلى سائر أمواله النقدية ويخرج الزكاة على مجموعها.
القول الثاني: يُفرّق بين الإيراد القليل والكثير، فإن كان الإيراد الشهري قليلاً (لا يبلغ نصاب الزكاة)، فيضم المزكي الإيراد إلى سائر أمواله النقدية، و إن كان كثيراً (يبلغ نصاب الزكاة كل شهر)، فتجب الزكاة على مجموع الإيراد السنوي ولا يضمه إلى سائر أمواله النقدية.
لا زكاة على (الأقساط المدفوعة) لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لأنها على ملك المؤسستين، ولا زكاة على (مكافأة نهاية الخدمة)، ولا على (تعويض الدفعة الواحدة)، ولا على (راتب التقاعد) لعدم ارتباطهم بمقدار الأقساط المدفوعة، فإن استلمها الموظف وحال عليها الحول فيضمها إلى باقي أمواله ويخرج على مجموعها نسبة 2.5 %.
– يُزكى على المبالغ التي حسمت منه وعلى أرباحها كل عام، لأنها تبقى على ملكه، وتُضم إلى بقية أمواله النقدية، ويجوز أن يجعل لها حولاً مستقلاً.
– لا يزكى على المبالغ التي يدفعها صاحب العمل ولا على أرباحها، لأنها هبة مشروطة لا تُمتلك إلا بالقبض، فإذا قبضها وحال عليها الحول ضمها إلى بقية أمواله النقدية.
يُزكى كل ما تنتجه الأرض من الحبوب والثمار إذا بلغت نصاباً، وهو ما يعادل (652) كيلو جراماً، ولا تجب في أقل من ذلك.
ويختلف مقدار ما يجب إخراجه باختلاف السقي، فإذا كان السقي بدون استعمال آلة(من غير كلفة) ففيه (10 %)، وإذا كان السقي بآلة أو بماء مشترى ففيه (5%)، ومن كان زرعه يُسقى مرة بآلة و أخرى بدونها فالواجب عليه (7.5 %).
ملاحظة:
لا يشترط الحول في زكاة الحبوب والثمار بل تخرج وقت حصادها.
يُزكى بعد تصفيته إذا بلغ نصاباً وهو ما يعادل (410) كيلو جراماً. ومقدار الزكاة الواجبة فيه (10 %) . ولا يشترط فيه حولان الحول، كالخارج من الأرض.
يُزكى عليها إذا كانت سائمة وهي (التي ترعى من الحشائش والنباتات التي لا ينفق صاحبها على زراعتها وغرسها طيلة العام أو أكثره) ، فلا زكاة على الأنعام التي ينفق صاحبها على علفها طيلة العام أوأكثره، كما يشترط في (السائمة) أن يحول عليها الحول أو أكثره، وأن لا تكون عاملة (وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع)، وأن تبلغ النصاب وهو: (5) من الإبل، (30) من البقر، (40) من الغنم، وليس فيما دون ذلك زكاة.